الشيخ محمد الجواهري

338

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2664 [ « مسألة 7 » : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ ( 1 ) . ] 2665 [ « مسألة 8 » : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ( 2 ) منه أو من قيمته ( 3 ) . ] 2666 [ « مسألة 9 » : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين ( 4 ) من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع - كسكنى الدار مثلاً - وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .

--> مضطرب الحديث والمذهب ، لأن معنى الاضطراب في الحديث . . . » إلخ . فإن عدول السيد الاُستاذ كان لرواية معلى بن محمّد في كامل الزيارات وتفسير القمي ، فلذا يكون الرجوع عن مبنى كامل الزيارات غير ضار ببقاء وثاقته عنده . والمقصود أنه لا يقال إن كلام السيد الاُستاذ في معلى بن محمّد مختلف أو متهافت ولذا نراه ( قدس سره ) في ج 13 : 248 ، وج 14 : 68 وج 16 : 187 وج 20 : 109 وج 22 : 207 وفي موردنا هذا ج 23 : 332 وفي ج 27 : 172 وفي ج 28 : 409 كلها يذكر أنه ثقة ، وإن كان في بعضها يذكر أنه ثقة لروايته في كامل الزيارات ، ولم يذكر روايته في تفسير القمي ، وذلك للاكتفاء بذكر أحد المستندين ، لا لانحصار توثيقه بروايته في كامل الزيارات ، فلا يكون رجوعه عن مبى كامل الزيارات موجباً لجهالة معلّى بن محمّد عنده . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) تقدم ذلك في ذيل المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 190 . ( 3 ) في ذيل المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 190 .